(المسألة الثالثة) ما اذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين كما فى بعض مسائل القصر والاتمام فالمشهور فيه التخيير لاخبار التخيير السليمة عن المعارض حتى ما دل على الاخذ بما فيه الاحتياط لان المفروض عدم موافقة شىء منهما للاحتياط إلّا ان يستظهر من تلك الادلة مطلوبية الاحتياط عند تصادم الادلة لكن قد عرفت فيما تقدم ان اخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لاخبار التخيير.
ـ (المسألة الثالثة) فى اشتباه الواجب بغير الحرام من جهة تعارض النصين كما فى بعض مسائل القصر والاتمام كما اذا سار اربعة فراسخ وبات فيه اقل من عشرة فان الاخبار الواردة فى حكمه مختلقة والمشهور بحسب الفتوى فيها وجوب الاتمام والمشهور بحسب الرواية وجوب القصر واختاره بعض القدماء وجماعة من متأخرى المتأخرين وتفصيل البحث فيها فى الفقه.
(فالحاصل) ان المشهور فى المسألة لتكافؤ النصين هو التخيير اى التخيير الشرعى الظاهرى فى المسألة الاصولية ويقابله قولان اولهما الوقف والاحتياط فى العمل وينسب الى الاخباريين وثانيهما التساقط والرجوع الى الاصل ولم يعرف قائله بخصوصه فصارت الاقوال فى المسألة ثلاثة والمشهور هو الاول لاخبار التخيير السليمة عن المعارض بل قيل لا يعرف فى ذلك خلاف من الاصحاب.
(وعليه اكثر اهل الخلاف) وهو المحكى عن الرازى والبيضاوى وابو على الجبائى وقد نسب فى كلام البعض الى جميع المجتهدين ولا يخفى ان هذه المسألة ذات اقوال فى هذا المبحث وفى مبحث التعادل والترجيح وقد يذكر فى المسألة قول رابع وهو ان الجمع بين العبادتين تشريع محرم وفى المحكى نسبه السيد الصدر الى القيل فالمسألة ذات اقوال اربعة لكن لم يعرف القائل فى الاخيرين.