ـ واقعة والمخالفة القطعية العملية فى واقعتين من غير تعبد بما يمكن الاخذ به واذا رجعنا الى الحظر كان فيه الموافقة الاحتمالية فى كل واقعة والمخالفة القطعية العملية فى واقعتين من غير تعبد بما يمكن الاخذ به هذا على تقدير شمول كلام الشيخ كما هو مقتضى اطلاقه تخييرا ورجوعا الى الاباحة والحظر لجميع الصور المزبورة انتهى.
(قوله قال فى العدة واذا اختلفت الامة الخ) عبارة العدة هكذا واعلم ان الطائفة اذا اختلفت على قولين وجوزنا كون المعصوم عليهالسلام داخلا فى كل واحد من الفريقين فان ذلك لا يكون اجماعا ولاصحابنا فى ذلك الخ.
(قوله ووجب التمسك بمقتضى العقل من حظر او اباحة الخ) اشار قدسسره بذلك الى ما ذكروا فى مسئلة ان الاشياء على الحظر او الاباحة قبل العثور على الشرع وفرضوا ذلك فى الاشياء الخالية عن امارة المضرة والمشتملة على منفعة ما فلا بد من فرضها فى صورة الدوران بدوا بين الاباحة والحظر فقيل بالاباحة وقيل بالحظر وقيل بالتوقف ولا ريب ان ذلك انما ينطبق على الصورة الثانية من الصور المتقدمة وهى صورة دوران الامر بين التحريم وغير الوجوب دون غيرها من الصور مع ان كلام الشيخ مطلق شامل لجميع صور اختلاف الطائفة على قولين (قوله وهذا القول ليس بقوى) قال فى العدة وهذا المذهب ليس بقوى عندى لانهم اذا اختلفوا على قولين علم ان قول الامام موافق لاحدهما لا محالة لانه لا يجوز ان يكون قوله خارجا عن القولين لان ذلك ينقض كونهم مجمعين على قولين واذا علمنا دخول قول الامام فى جملة القولين كيف يجوز اطراحهما والعمل بمقتضى العقل ولو جاز ذلك لجاز ايضا ان يتعين قول الامام عليهالسلام ومع ذلك يجوز لنا تركه والعمل بما فى العقل وذلك باطل بالاتفاق.
(قوله وذلك يجرى مجرى خبرين اذا تعارضا) قال فى العدة بعد ذلك ولا يكون لاحدهما مزية على الآخر فانا نكون مخيرين فى العمل بهما وهذا الذى يقوى فى نفسى.