(الثانى) اختلف عبارات الاصحاب فى بيان ضابط المحصورة وغيره فعن الشهيد والمحقق الثانيين والميسى وصاحب المدارك ان المرجع فيه الى العرف فما كان غير محصور فى العادة بمعنى انه يعسر عده لا ما امتنع عده لان كل ما يوجد من الاعداد قابل للعد والحصر وفيه مضافا الى انه انما يتجه اذا كان الاعتماد فى عدم وجوب الاجتناب على الاجماع المنقول على جواز الارتكاب فى غير المحصور او على تحصيل الاجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن اناطة الحكم فى كلام المعصوم بها ان تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالالف مثلا فان عد الالف لا يعد عسرا.
ـ (اقول) قد تقدم البحث عن هذا المورد الثانى تفصيلا فى اول البحث عن المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة وقلنا انه لم يحصل الوثوق للنفس بشيء من التعاريف التى ذكروها فى ضابط المحصور وغيره وقد عرفت ان اكثرها لا يخلو من منع او قصور.
(وعلى كل حال) لا بد لنا من بيان اختلاف عبارات الاصحاب الواردة فى ضابط المحصور وغيره بمناسبة بحثه قدسسره عنها فى هذا المورد فنقول قبل التعرض لها لا بأس بتمهيد مقدمة فى تحرير موضوع البحث.
(وهى انه لا شبهة فى ان البحث فى المقام) عن منجزية العلم الاجمالى وعدمه كما يقتضيه ظاهر العنوان فى كلماتهم ممحض فى مانعية كثرة الاطراف عن تأثير العلم وعدمه فلا بد حينئذ من فرض الكلام فى مورد يكون خاليا عن جميع ما يوجب المنع عن تأثير العلم الاجمالى كالعسر والحرج وكالاضطرار الى ارتكاب بعض الاطراف او خروجه عن مورد الابتلاء بحيث لو لا كثرة الاطراف لكان العلم الاجمالى منجزا بلا كلام وإلّا فمع طروّ احد هذه الطوارى لا يفرق