(وفيه) بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك مختصا بغير المحصور بل لو شك فى وقوع النجاسة فى الاناء او ظهر الاناء فظاهرهم الحكم بطهارة الماء ايضا كما يدل عليه تأويلهم لصحيحة على بن جعفر الواردة فى الدم الغير المتبين فى الماء بذلك انه لا وجه لما ذكره من اختصاص القاعدة اما اولا فلعموم الادلة المذكورة خصوصا عمدتها وهى ادلة الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية كالنجس والخمر ومال الغير وغير ذلك بضميمة حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل واما ثانيا فلانه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة ولم يعلم الفرق بين تردد النجس بين ظاهر الاناء وباطنه او بين الماء وقطعة من الارض او بين الماء ومائع آخر او بين ما يعين مختلفى الحقيقة وبين تردده ما بين ماءين او ثوبين او مائعين متحدى الحقيقة
ـ (اقول) حاصل ما اورده الشيخ قدسسره على جواب صاحب الحدائق عن ما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب بعد منع كون ما حكاه مختصا بغير المحصور بل لو شك فى وقوع النجاسة فى الاناء او ظهر الاناء فظاهر الاصحاب الحكم بطهارة الماء ايضا كما يدل عليه صحيحة على بن جعفر عليهماالسلام انه لا وجه لما ذكره صاحب الحدائق من اختصاص قاعدة الاحتياط بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة.
(اما اولا) فلعموم الادلة الدالة على لزوم الاحتياط خصوصا عمدتها وهى ادلة الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية بانضمام حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بعد فرض شمول الخطاب الواقعى بلا فرق بين كون المشتبهين مندرجين تحت حقيقة واحدة او حقيقتين كما هو واضح لمن راجع الى كلماتهم
(واما ثانيا) فلانه لا ضابطة لما ذكره من الاندراج تحت ماهية واحدة لكثرة صور الاشتباه وعدم معلومية الفرق بينها كما اشار قدسسره الى ذلك بقوله ولم يعلم الفرق الخ.