(المسألة الرابعة) ما اذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما فى صورة اشتباه الفائتة او القبلة او الماء المطلق والاقوى هنا ايضا وجوب الاحتياط كما فى الشبهة المحصورة لعين ما مر فيها من تعلق الخطاب بالفائتة واقعا مثلا وان لم يعلم تفصيلا ومقتضاه ترتب العقاب على تركها ولو مع الجهل وقضية حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وجوب المقدمة العلمية والاحتياط بفعل جميع المحتملات وقد خالف فى ذلك الفاضل القمى قده فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا فى ظاهر كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك فى المكلف به من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة.
ـ (المسألة الرابعة) ما اذا كان الواجب مرددا بين امرين متباينين واشتبه بغيره من جهة اشتباه الموضوع كما فى الصور المذكورة فى المتن.
(والاقوى) هنا ايضا وجوب الاحتياط كما فى الشبهة التحريمية المحصورة لعين ما مرّ فيها وهو وجود المقتضى اى الخطابات الواقعية المعلومة وان لم يعلم تفصيلا وعدم المانع عقلا وشرعا بل وجوب الاحتياط هنا اولى من الاحتياط فى الشبهة الحكمية نظرا الى وجود العلم التفصيلى بالتكليف اذا الاشتباه فيه انما هو فى الموضوع الذى ليس البيان فيه وظيفة الشارع فلا مجرى للبراءة فيه لعدم جريان دليلها وهو قبح التكليف بلا بيان فيه فاصل الخطاب معلوم الصدور كما هو المفروض وليس وظيفة الشارع ازيد منه وانما حصل الاشتباه من قبل المكلف لبعض العوارض الخارجية بخلاف الشبهة الحكمية لاحتمال جريان حكم العقل بالبراءة فيها من جهة قبح العقاب من دون بيان.
(وقال قدسسره) يؤيّد ما ذكرنا ما ورد من وجوب قضاء ثلاث صلوات على من فاتته فريضة وهو المروىّ عن المحاسن عن ابى عبد الله عليهالسلام