(الرابع) بعض الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما مثل ما عن محاسن البرقى عن ابى الجارود قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت اخبرنى من رأى انه يجعل فيه الميتة فقال أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما فى الارض فما علمت فيه ميتة فلا تأكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل والله انى لاعترض السوق فاشترى اللحم والسمن والجبن والله ما اظن كلهم يسمون هذه البرية وهذه السود ان الخبر فان قوله أمن اجل مكان واحد ظاهر فى ان مجرد العلم الاجمالى بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته.
ـ (الوجه الرابع) من الوجوه التى استدل بها جماعة على عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة الغير المحصورة بعض الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما (مثل رواية الجبن) المدعى ظهورها فى عدم تنجيز العلم الاجمالى عند كون الشبهة غير محصورة وهى فى الوسائل الباب ٦١ من ابواب الاطعمة المحللة احمد بن عبد الله البرقى عن ابيه عن محمد بن سنان عن ابى الجارود قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت له اخبرنى من رأى انه يجعل فيه الميتة فقال عليهالسلام أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم ما فى جميع الارضين الخبر (والانصاف) ان الرواية عند التامل ظاهرة فى عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة لظهورها فى ان منشأ الشك جعل الميتة فى الجبن فى بعض الاماكن فيكون المشكوك من اطراف الشبهة التى كان العلم الاجمالى سببا لها وهو المناط فى تميز الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى والشبهة الابتدائية (ويدل) كثرة السؤال والجواب عن الجبن فى الروايات على كونه من