ـ الى المخاطبين فهو ثابت لذاك الموضوع بالنسبة الى الغائبين والقول بمدخلية المخاطبة فى هذا الحكم الخاص وهو وجوب الاحتياط هدم لما اتفقوا عليه من اشتراك التكليف.
(قال بعض الاعلام) الظاهر ان الكلام المزبور مبنى على مذهب المحقق الخوانسارى ولكن يمكن دفعه بناء على امكان صدور الخطاب المجمل بالنسبة الى المخاطبين بل وقوعه كذلك بانه يحكم بان الخطاب المجمل بالنسبة الينا مجمل بالنسبة الى المخاطبين ايضا من جهة ان الاصل عدم اختفاء القرينة بعد الفحص والبحث فيحصل الظن بعدمه وهو الاصل المتبع فى العمل بالعمومات والاطلاقات بعد الفحص.
(فيكون الحكم) لكلا الفريقين هو الاحتياط من جهة ما ذكره من انه لو حصل اليقين بامر ولم يظهر معنى ذلك الامر فلا يبعد القول بوجوب تلك الامور جميعا حتى يحصل اليقين بالبراءة.
(ويمكن ان يقال ايضا) بان دليل الاشتراك يشمل الحكم الظاهرى والواقعى ولا شك ان الخطاب لو فرض كونه مجملا بالنسبة الى المخاطبين لكان الحكم هو الاحتياط عنده فاذا كان مجملا عند الغائبين او المعدومين وان لم يكن مجملا عند الحاضرين كان الحكم ايضا كذلك لما ذكر من دليل الاشتراك او لان المناط هو ثبوت اليقين بثبوت تكليف مردد بين امور وهو حاصل فى كلا القسمين.
(قوله فالتحقيق الخ) ما افاده قدسسره بيان للفرق بين اجمال النص وفقدانه بتخصيص موضوع الاولى بما كان مجملا بالنسبة الى المخاطب وموضوع الثانية بما لم يرد فيه نص اصلا وحاصله ان فى المقام مسألتين إحداهما اذا خوطب شخص بمجمل هل يجب عليه الاحتياط أو لا الثانية انه اذا علم تكليف الحاضرين بامر معلوم لهم تفصيلا وفهموه من خطاب هو مجمل بالنسبة الينا معاشر الغائبين فهل يجب علينا تحصيل القطع بالاحتياط باتيان ذلك الامر