ـ المشتبهين فهو فى حكم الميتة من حيث الانتفاع فاكل المال بازائه اكل المال بالباطل كما ان اكل كل من المشتبهين فى حكم اكل الميتة ومن هنا يعلم انه لا فرق فى المشترى بين الكافر المستحل للميتة وغيره انتهى.
(ولكن) قال بعض الفقهاء يجوز البيع بقصد بيع المذكى وفيه ان القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذكى لاجل الاشتباه نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة وجواز ارتكاب احدهما جاز البيع بالقصد المذكور لكن القول به فيما نحن فيه مشكل لان الاصل فى كل واحد من المشتبهين عدم التذكية غاية الامر العلم الاجمالى بتذكية احدهما وهو غير قادح فى العمل بالاصلين.
(وعن العلامة) حمل الاخبار الدالة على جواز البيع ممن يستحل الميتة على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه وفيه ان المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه الا بالاسباب الشرعية كالذمى وقيل يمكن حملها على صورة قصد البائع المسلم اجزائها التى لا تحلها الحياة من الصوف والعظم والشعر ونحوها وتخصيص المشترى بالمستحل لان الداعى له على الاشتراء اللحم ايضا ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم يقع العقد عليه انتهى.
(ولكن) المعروف بين الاصحاب حرمة المعاوضة على الميتة واجزائها التى تحلها الحياة من ذى النفس السائلة وفى التذكرة كما عن المنتهى والتنقيح الاجماع عليها وعن رهن الخلاف الاجماع على عدم ملكيتها.
(ويدل على قولهم) مضافا الى الاخبار عموم النهى عن اكل المال بالباطل وخصوص عدّ ثمن الميتة من السحت فى رواية السكونى تفصيل المسألة وتنقيح الاقوال فيها فى الفقه فراجع.
(قوله وقد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة الخ) وجه الاستيناس بالقرعة للقول بالاحتياط انها تدل على ان مورد العلم الاجمالى قبل القرعة