(قلت) العلم الاجمالى كالتفصيلى علة تامة لتنجز التكليف بالمعلوم إلّا ان المعلوم اجمالا يصلح لان يجعل احد محتمليه بدلا عنه فى الظاهر فكل مورد حكم الشارع بكفاية احد المحتملين للواقع اما تعيينا كحكمه بالاحتمال المطابق للحالة السابقة واما تخييرا كما فى موارد التخيير بين الاحتمالين فهو من باب الاكتفاء عن الواقع بذلك المحتمل لا الترخيص لترك الواقع بلا بدل فى الجملة فان الواقع اذا علم به وعلم ارادة المولى بشيء وصدور الخطاب عنه الى العبيد وان لم يصل اليهم لم يكن بد عن موافقته اما حقيقة بالاحتياط واما حكما بفعل ما جعله الشارع بد لا عنه وقد تقدم الاشارة الى ذلك فى الشبهة المحصورة.
ـ (اقول) حاصل ما افاده قدسسره فى الجواب عن السؤال المذكور ان العلم الاجمالى علة تامة لتنجز التكليف ووجوب الاطاعة كالعلم التفصيلى فى نظر العقل وبعبارة وضحى ان حكم العقل بقبح المخالفة القطعية للعلم الاجمالى انما هو من جهة حكمه بوجوب اطاعة الخطاب المنجز بالعلم الاجمالى وإلّا فليست المخالفة للعلم الاجمالى من حيث هى هى قبيحة مع قطع النظر عن تنجز الخطاب ووجوب اطاعته فى حكم العقل وقد عرفت عدم الانفكاك فى حكمه بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية فلو فرض عدم حكمه بوجوب الثانية فى مورد لم يحكم بحرمة الاولى ايضا كما هو الشأن فى موارد عدم تعلق العلم الاجمالى بالخطاب المنجز فالالتزام بحرمة الاولى وعدم وجوب الثانية لا يجوز فى حكم العقل.
(ولا ينافى ذلك) تجويز قناعة الشارع عن الواقع ببعض محتملاته لان مقتضاه اثبات اذن الشارع وترخيصه فى القناعة فما لم يثبت حكم بوجوب الاحتياط كما يقول به القائل به اذ ليس مراده الا ذلك فيكون مقتضى الاصل والقاعدة هو وجوب