ـ النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم.
(ومورد افتراق عدم الدليل) عن الرواية هو مورد نفى غير الحكم التكليفى والوضعى كمسألة النبوة.
(ومورد افتراق اصل العدم) هو مورد غير التعبديات من الاحكام اللفظية ثم ان الوجه فى ان التصادق مع التباين الجزئى لا يدل على الاستناد لهما بها بل على العدم هو ان الدليل لا بد ان يكون خاصا بالمدلول مساويا له او يكون اعم منه مطلقا ولا يجوز ان يكون اخص منه ولو من وجه.
(قوله ثم ان فى الملازمة التى الخ) وجه المنع ان الامارات ناظرة الى الواقع ويكون مفادها ترتيب آثار الواقع على مؤدّياتها وعدم الاعتناء باحتمال الخلاف فتكون الامارات بهذه الملاحظة واردة على الاصول لان حجية الادلة الظنية ليست من حيث احتمال العقاب حتى تكون اخبار البراءة رافعة له بل من حيث كشفها عن الواقع ظنا ولو بالظن النوعى بمعنى لو خلى وطبعه لكان مفيدا للظن ولو لم يفد فعلا او من باب التعبد المحض من دون اعتبار الظن فيها فعدم معارضة اصل البراءة للامارات لا ينافى معارضته لاصل الاشتغال الذى معناه دفع العقاب المحتمل بل يمكن الحكم بتقدمه عليه على ما سبق شرحه فى اصل البراءة.
(قوله واعلم ان هنا اصولا الخ) كلها داخلة فى استصحاب العدم (منها) اصالة عدم وجوب الاكثر وقد عرفت جوابه فيما سبق وحاصله ان التمسك باصالة عدم وجوب الاكثر لا ينفع فى المقام بل هو قليل الفائدة لانه ان قصد به نفى اثر الوجوب الذى هو استحقاق العقاب بتركه فهو ليس اثرا شرعيا مترتبا على المستصحب مع ان الحكم المذكور للشك لا للمشكوك وان قصد به نفى الآثار المترتبة على الوجوب النفسى المستقل فاصالة عدم هذا الوجوب فى الاكثر معارضة باصالة عدمه فى الاقل فلا تبقى لهذا الاصل فائدة الا فى نفى ما عدا