ـ العقاب من الآثار المترتبة على مطلق الوجوب الشامل للنفسى والغيرى.
(ومنها) اصالة عدم وجوب الشىء المشكوك فى جزئيته وحاله حال سابقه بل أردأ لان الحادث المجعول هو وجوب المركب المشتمل عليه فوجوب الجزء من حيث صيرورته جزء للمركب ووجوبه بهذا الاعتبار واللحاظ عين وجوب الكل لانه عين الكل بهذه الملاحظة وان غايره بحسب الاعتبار فمرجع اصالة عدم وجوب الجزء بهذا المعنى فى المقام الى اصالة عدم وجوب الاكثر.
(ووجوبه المقدمى) بمعنى اللابديّة اى الوجوب بالمعنى اللغوى ليس حادثا مغايرا للجزئية والمقدميّة بل حدوثه بحدوث المقدميّة كالزوجية للاربعة والوجوب بهذا المعنى امر انتزاعى اعتبارى لا يمكن ان يكون مورد الاستصحاب او انه ليس حكما شرعيا ولا مما يترتب عليه الحكم الشرعى فلا يجرى فيه الاستصحاب او انها ليست لها حالة سابقة متيقنة وتوهم انها عدم كونه مقدمة حين عدم المركب فى الازل غير ملتفت فى المقام فانه لا بد فيه من عدم كونه مقدمة عند ثبوت المركب فى آن من الآنات مثل اصالة عدم حيضية الدم او عدم استحاضته وغير ذلك فانه لا بد فيهما من وجود الدم فى آن من الآنات مع عدم كونه حيضا او استحاضة فيه فلا يمكن فيهما استصحاب حال عدم وجود الدم اصلا.
(ووجوبه المقدمى) بمعنى الطلب الغيرى اى الطلب الشرعى التبعى الذى هو محل النزاع فى مقدمة الواجب حادث مغاير لكن لا يترتب عليه اثر يجدى فيما نحن فيه الا على القول باعتبار الاصل المثبت ليثبت بذلك كون الماهية هى الاقل هذا مضافا الى انه يمكن ان يقال بمعارضة اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك باصالة عدم الوجوب النفسى للباقى الاقل.
(وبعبارة اخرى) ان المقصود من الرجوع الى اصالة عدم الوجوب الغيرى للجزء المشكوك ان كان دفع العقاب فلا ريب ان الحكم المذكور للشك لا للمشكوك فلا بد من الرجوع الى اصل البراءة كما فعله قدسسره لا الى الاستصحاب وان كان المقصود اثبات كون الماهيّة هى الاقل فلا ريب فى عدم حصول