(وبالجملة) فلا بد من التوجيه فى جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية الراجعة الى طرح دليل شرعى لانها كما عرفت مما يمنع عنها العقل والنقل خصوصا اذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل الى الحرام وهذا مما لا تأمل فيه ومن يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر انه قصد غير هذه الصورة ومنه يظهر ان الزام القائل بالجواز بان تجويز ذلك يفضى الى امكان التوصل الى فعل جميع المحرمات على وجه مباح بان يجمع بين الحلال والحرام المعلومين تفصيلا كالخمر والخل على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما محل نظر خصوصا على ما مثل به من الجمع بين الاجنبية والزوجة هذا كله فيما اذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مرددا بين امرين واما اذا كان مرددا بين عنوانين كما مثلنا سابقا بالعلم الاجمالى بان احد المائعين اما خمر او الآخر مغصوب فالظاهر ان حكمه كذلك اذ لا فرق فى عدم جواز
ـ (اقول) تفصيل الجواب فى جميع الموارد التى توهم جواز المخالفة القطعية فيها قد تقدم فى الجزء الاول من الكتاب مع ما علقنا عليه فان الشيخ قدسسره قد استوفى الكلام فيه نقضا وحلا حق الوفاء ومن اراده فليرجع اليه وعلى كل حال لا بد لنا من التوجيه فى جميع ما توهم جواز المخالفة القطعية الراجعة الى طرح دليل شرعى اذ لا فرق فى عدم جوازها بين العلم التفصيلى بالحكم الشرعى المتولد من العلم الاجمالى وبين غيره من العلوم التفصيلية لانها مما يمنع عنها العقل والنقل خصوصا اذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصل الى الحرام بناء على قبح التجرى وحرمته كما هو مقالة بعض المحققين.
(واما من لا يقول) بقبح التجرى وحرمته من حيث الفعل المتجرى فى ضمنه بل هو مقتضى للذم من جهة خبث باطنه وسوء سريرته وجرأته كما هو مذاقه قدسسره على ما تقدم فى البحث عن التجرى فى الجزء الاول فلا يظهر من القائل