ـ والوضعى معا فتكون بهذه الملاحظة حاكمة على ادلة الاشتغال ويكون استدلال المشهور بها فى مقام الشك فى الجزئية والشرطية تاما.
(ثم) قال صاحب الفصول ره بل التحقيق عندى ان يتمسك بالروايات المذكورة باعتبار دلالتها على نفى الحكم الوضعى نظرا الى حجب العلم وانتفائه بالنسبة الى جزئية الجزء المشكوك وشرطية الشرط المشكوك فيكون بمقتضى النص موضوعا ومرفوعا عنا فى الظاهر ونكون مكفئين عنه فلا تكليف به لان ما ثبت عدم جزئيته او عدم شرطيته فى الظاهر لا يجب الاتيان به فى الظاهر قطعا كما لو قام عليه نص بالخصوص واصل الاشتغال ووجوب مقدمة العلم لا يثبتان الجزئية والشرطية فى الظاهر بل مجرد بقاء الاشتغال وعدم البراءة فى الظاهر بدونهما.
(وبالجملة) فمقتضى عموم هذه الروايات ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة فيتبين موارد التكليف ويرتفع عنه الابهام والاجمال وينتفى الاشكال.
(ثم ايد صاحب الفصول هذا المعنى) اى ان ماهية العبادات عبارة عن الاجزاء المعلومة بشرائطها المعلومة بقوله ولو تشبث مانع بضعف عموم الموصولة وادعى ان المتبادر من اخبار البراءة بقرينة ظاهر الوضع والرفع انما هو الحكم التكليفى فقط.
(فامكن دفعه) اولا بان الوضع والرفع لا اختصاص لهما بالحكم التكليفى فان المراد رفع فعلية الحكم ووضعها وهو صالح للتعميم الى القسمين فيكون التخصيص تحكما(وثانيا) بان من الاصول المتداولة المعروفة ما يعبرون عنه باصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه فى نفى الحكم التكليفى والوضعى ونحن قد تصفحنا فلم نجد لهذا الاصل مستندا يمكن التمسك به غير عموم هذه الاخبار اى اخبار البراءة فتعين تعميمها للحكم الوضعى ولو بمساعدة افهامهم اى افهام العلماء وحينئذ فيتناول الجزئية والشرطية المبحوث عنهما فى المقام.