(والحاصل) ان الواجب شرعا هو الالتزام والتدين بما علم انه حكم الله الواقعى ووجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه او الحرمة بعينها من اللوازم العقلية للعلم العادى التفصيلى يحصل من ضم صغرى معلومة تفصيلا الى تلك الكبرى فلا يعقل وجوده مع انتفائه وليس حكما شرعيا ثابتا فى الواقع حتى يجب مراعاته ولو مع الجهل التفصيلى ومن هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجية الدال احدهما على الامر والآخر على النهى كما هو مورد بعض الاخبار الواردة فى تعارض الخبرين (ولا يمكن ان يقال) ان المستفاد منه بتنقيح المناط وجوب الاخذ باحد الحكمين وان لم يكن على كل واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل آخر فانه يمكن ان يقال ان الوجه فى حكم الشارع هناك بالاخذ باحدهما هو ان الشارع اوجب الاخذ بكل من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجية فاذا لم يمكن الاخذ بهما معا فلا بد من الاخذ باحدهما وهذا
ـ (حاصل ما ذكره قدسسره) ان الثابت شرعا هو وجوب الالتزام والتدين بما علم انه حكم الله الواقعى واما وجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه او الحرمة بعينها فليس حكما شرعيا ثابتا فى الواقع بل هو من اللوازم العقلية للعلم العادى التفصيلى الذى يحصل من ضم صغرى معلومة الى الكبرى الاجماعية بان يقال هذا امر واجب شرعا او محرم وكل ما وجب شرعا وجب الالتزام به فبعد ضم الصغرى المعلومة الى تلك الكبرى يحصل بحكم العقل وجوب التدين بخصوص الوجوب او الحرمة.
(فبمجرد) تحقق الصغرى وانضمامها الى الكبرى يحصل تلك النتيجة بحكم العقل فوجوب الالتزام لازم عقلى للواجب المعلوم لا للواجب نفسه باعتبار وجوده الواقعى نعم لو كان ذلك حكما شرعيا ثابتا له فى الواقع كالاحكام الشرعية