لما ذكرنا من ان العقل يحكم بوجوب القيام بما علم اجمالا او تفصيلا الزام المولى به على اى وجه كان ويحكم بقبح المؤاخذة على ما شك فى الزامه والمعلوم الزامه تفصيلا هو الاقل والمشكوك الزامه رأسا هو الزائد والمعلوم الزامه اجمالا هو الواجب النفسى المردد بين الاقل والاكثر ولا عبرة به بعد انحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك كما فى كل معلوم اجمالى كان كذلك كما لو علم اجمالا بكون احد من الإناءين الذين احدهما المعين نجس خمرا فانه يحكم بحليّة الطاهر منهما والعلم الاجمالى بالخمر لا يؤثر فى وجوب الاحتياط عنه.
ـ (ولا يخفى) ان هنا اشياء ثلاثة المعلوم الالزام تفصيلا وهو الاقل والمشكوك الالزام رأسا وهو الاكثر والمعلوم الالزام اجمالا وهو الواجب النفسى المردد بين الاقل والاكثر ولا عبرة به بعد انحلاله الى معلوم تفصيلى ومشكوك كما فى كل معلوم اجمالى كان كذلك كما لو علم اجمالا بكون احد من الإناءين اللذين احدهما المعين نجس خمرا فانه يحكم بحلية الطاهر منهما والعلم الاجمالى بالخمر لا يؤثر فى وجوب الاجتناب عنه.
(ووجه ذلك) يظهر مما ذكره قدسسره فى التنبيه الثالث من التنبيهات المتقدمة فى اول اصالة الاشتغال حيث قال فيه ان وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين انما هو مع تنجز التكليف بالحرام الواقعى على كل تقدير بان يكون كل منهما بحيث لو فرض القطع بكونه الحرام كان التكليف منجزا بالاجتناب فلو لم يكن كذلك بان لم يكلف به اصلا كما لو علم بوقوع قطرة من البول فى احد اناءين احدهما بول او متنجس بالبول او كثير لا ينفعل بالنجاسة او احد ثوبين احدهما نجس بتمامه لم يجب الاجتناب عن الآخر لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عن ملاقى هذه القطرة اذ لو كان ملاقيها هو الاناء النجس لم يحدث