ـ (هذا من جهة الحكم التكليفى) واما من جهة الحكم الوضعى فيحكم بالفساد فى كل معاملة تقع فى الخارج لاصالة عدم النقل والانتقال وتوهم جواز الرجوع الى العمومات الدالة على صحة كل عقد كقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) مدفوع بان العمومات مخصصة بالمعاملة الربوية وعدم بقائها على عمومها فالشك فى الصحة والفساد انما هو من جهة الشك فى الانطباق لا من جهة الشك فى التخصيص وفى مثله لا يمكن التمسك بالعموم كما هو ظاهر هذا مضافا الى ان التمسك بالعموم ايضا مشروط بالفحص كما ان الامر كذلك فى الرجوع الى البراءة.
(اذا عرفت ذلك) فنقول ان تدريجية اطراف العلم الاجمالى تقع على اقسام (القسم الاول) ان تكون مستندة الى اختيار المكلف مع تمكنه من الجمع بينها كما اذا علم بغصبية احد الثوبين وكان متمكنا من لبسهما معا ولكنه اقترح لبس احدهما فى زمان ولبس الآخر فى زمان آخر ولا اشكال فى خروج هذا الوجه عن محل الكلام فان العلم بالتكليف الفعلى مع تمكن المكلف من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية يوجب التنجز على ما عرفت.
(القسم الثانى) ان تكون التدريجية مستندة الى عدم تمكن المكلف من الجمع بين الاطراف ولكنه يتمكن من ارتكاب كل منها بالفعل وترك الآخر كما اذا علم بوجوب صلاة الظهر او الجمعة فانه وان لم يتمكن من الجمع بينهما فى زمان واحد إلّا انه متمكن من اختيار اى منهما شاء فى كل آن ونظيره العلم بحرمة احد الضدين اللذين لهما ثالث ولا ينبغى الاشكال فى تنجيز العلم الاجمالى فى هذا القسم ايضا بعد العلم بالتكليف الفعلى وسقوط الاصول فى اطرافه.
(القسم الثالث) ما اذا كانت التدريجية مستندة الى تقيّد احد الاطراف بزمان او بزمان متأخر والحكم المعروف فى هذا القسم تارة يكون فعليا على كل تقدير واخرى لا يكون فعليا الاعلى تقدير دون تقدير.
(اما القسم الاول) فلا ينبغى الاشكال فى تنجيز العلم الاجمالى فيه اذا