ـ الملاك فى تنجزه هو العلم بالتكليف الفعلى وهو حاصل على الفرض كما اذا علم اجمالا بتعلق النذر بقراءة سورة خاصة فى هذا اليوم او فى الغد فانه بناء على كون الوجوب فعليا بالنذر لامكان الواجب التعليقى نعلم بتكليف فعلى متعلق بالقراءة فى اليوم او بالقراءة فى الغد فالتدريجية انما هى فى المتعلق واما الوجوب فهو حاصل بالفعل لا تدريجية فيه على كل تقدير وفى مثل ذلك لا بد من القول بتنجيز العلم الاجمالى لما عرفت من ان العبرة فى التنجيز هو العلم بالتكليف الفعلى وهو ثابت على الفرض.
(واما القسم الثانى) وهو ما لا يكون العلم فيه متعلقا بالتكليف الفعلى على كل تقدير كما اذا علم بوجوب مردد بين كونه فعليا الآن وكونه فعليا فيما بعد نظير ما اذا تردد امر الواجب بين كونه مطلقا او مشروطا بشرط يحصل فيما بعد فقد اختلفت فيه كلماتهم قد ذهب صاحب الكفاية الى جواز الرجوع الى الاصل فى كل من الطرفين واختار المحقق النائينى عدم جواز الرجوع الى الاصول فى كل من الطرفين واما الشيخ قدسسره فقد فصل بين ما اذا كان الملاك فى الامر المتأخر تاما من الآن وبين ما اذا لم يكن كذلك.
(تحقيق الحال) بحيث يتضح ملاك الاقوال المذكورة يستدعى بيان مقدمة وهى ان تأخر التكليف قد يستند الى عدم امكانه فعلا مع تمامية المقتضى له كما اذا تعلق النذر بامر متأخر بناء على استحالة الواجب التعليقى فان الفعل المنذور يتصف فعلا بالملاك الملزم بتعلق النذر به إلّا ان الامر بالوفاء مشروط بمجىء زمانه بناء على استحالة الامر بالشىء المتأخر وقد يستند الى عدم تمامية المقتضى لعدم تحقق ما له دخل فى تماميته وهذا كاكثر الشرائط التى تتوقف عليها فعلية التكليف كما اذا علمت المرأة بانها تحيض ثلاثة ايام مرددة فى ايام الشهر كلها فلا علم لها بالتكليف الفعلى ولا بملاكه التام لعدم العلم بالحيض فعلا المترتب عليه التكليف وملاكه.