(الخامس) لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال فى الواجب المردد باعتبار شرطه كالصلاة الى القبلة المجهولة وشبهها قطعا اذ غاية الامر سقوط الشرط فلا وجه لترك المشروط رأسا واما فى غيره مما كان نفس الواجب مرددا فالظاهر ايضا عدم سقوط ولو قلنا بجواز ارتكاب الكل فى الشبهة الغير المحصورة لان فعل الحرام لا يعلم هناك به الا بعد الارتكاب بخلاف ترك الكل هنا فانه يعلم به مخالفة الواجب الواقعى حين المخالفة وهل يجوز الاقتصار على واحد اذ به يندفع محذور المخالفة ام يجب الاتيان بما تيسر من المحتملات وجهان من ان التكليف باتيان الواقع ساقط فلا مقتضى لا يجاب مقدماته العلمية وانما وجب الاتيان بواحد فرارا من المخالفة القطعية.
ـ (اقول) قد تقدم فى الشبهة التحريمية الموضوعية عدم تأثير العلم الاجمالى اذا كانت الاطراف غير محصورة لوجوه قد سبق ذكرها وهذا بخلاف الشبهة الوجوبية اذا كانت اطرافها غير محصورة فان المخالفة القطعية بترك جميع المحتملات باعتبار شرطها المجهولة بمكان من الامكان فلا بد من تأثير العلم الاجمالى بالنسبة الى المخالفة القطعية وعدم جواز ترك جميع المحتملات.
(غاية الامر) سقوط الشرط فلا وجه لترك المشروط رأسا فمن اشتبه عليه الساتر وتردّد بين ثياب غير محصورة فلا جرم يصلى مع ستر العورة ببعض هذه الثياب الى ان يبلغ حدّ العسر والحرج او مع سترها بواحد منها فرارا عن المخالفة القطعية او عريانا بترك الشرط رأسا.
(نعم) لا يمكن الموافقة القطعية بفعل جميع المحتملات لكثرة الاطراف فلا بد من التبعيض فى الاحتياط والاتيان بالمقدار الممكن من المحتملات هذا اذا كان الاشتباه فى الشبهة الوجوبية الغير المحصورة باعتبار شرط الواجب المجهول