ـ الحكم بعدم الحكم عند عدم الدليل عليه ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى بل يجرى فى مسئلة النبوة وامثالها فاذا لم يأت مدعى النبوة بمعجزة تدل على صدقها يحصل من عدم الدليل على نبوته القطع بعدم ثبوته.
(واما الفرق بين اصل البراءة وقاعدة عدم الدليل دليل العدم) فقد ذكر صاحب الفصول ره فى اصل البراءة من الادلة العقلية ان الفرق بينه وبين قاعدة عدم الدليل دليل العدم هو ان الثانى اعم باعتبار جريانه فى الحكم الوضعى دون الاول كما ان الاول اعم باعتبار جريانه فى الموضوعات دون الثانى فالنسبة بينهما عموم من وجه وفى المحكى ان الشهيد ره فى الذكرى جعل مرجع الثانى الى الاول وهو غير واضح.
(واستظهر بعض المتأخرين) فى الفرق بينهما ان المقصود بالاول نفى الحكم الظاهرى وبالثانى نفى الحكم الواقعى وضعفه ظاهر فان مقتضى الاصلين فى نفسهما ليس إلّا النفى فى الظاهر.
(ولكن المحقق القمى) على ما حكى عنه جعل قاعدة عدم الدليل دليل العدم من الاصول المتفق عليها وجعل اصل البراءة نوعا خاصا من هذا الاصل كما جعل اصالة العدم نوعا خاصا من هذا الاصل انتهى ثم يظهر من بعض الاعلام ان مرجع اصالة العدم الى استصحاب العدم إلّا انها اعم موردا من الاستصحاب لاستعمالها فى الاصول اللفظية ايضا كاصالة عدم القرينة وغيرها فيدل عليها ما يدل على الاستصحاب من الاخبار او العقل بل لا يبعد جعل مستندها بناء العقلاء مع قطع النظر عن ملاحظة الحالة السابقة ويؤيد ذلك جريانها فى الاحكام اللفظية ايضا.
(ثم الفرق) بين قاعدة عدم الدليل دليل العدم وبين اصالة العدم على ما يظهر من بعض الاصحاب ان القاعدة تفيد انتفاء الحكم فى الواقع وهى ناظرة اليه بمعنى ان عدم وصول الدليل فى مورد دليل على انتفاء الحكم فى الواقع فى ذلك المورد