ولا اختصاص له بالحكم التكليفى والوضعى.
(وبالجملة) فلم نعثر على من يستدل بهذه الاخبار فى هذين الاصلين اما رواية الحجب ونظائرها فظاهرة واما النبوى المتضمن لرفع الخطاء والنسيان وما لا يعلمون فاصحابنا بين من يدعى ظهورها فى رفع المؤاخذة ولا ينفى به غير الحكم التكليفى كاخواته من رواية الحجب وغيرها وهو المحكى عن اكثر الاصوليين وبين من يتعدى عن ذلك الى الاحكام الغير التكليفية لكن فى موارد وجود الدليل على ثبوت ذلك الحكم وعدم جريان الاصلين المذكورين بحيث لو لا النبوى لقالوا بثبوت ذلك الحكم ونظرهم فى ذلك الى ان النبوى بناء على عمومه لنفى الحكم الوضعى حاكم على تلك الادلة المثبتة لذلك الحكم الوضعى ومع ما عرفت كيف يدعى ان مستند الاصلين المذكورين المتفق عليهما هو هذه الروايات التى ذهب الاكثر الى اختصاصها بنفى المؤاخذة.
ـ (واما ما استشهد به) لتعميم روايات الباب من فهم العلماء منها ذلك حيث ان من الاصول المعروفة المسلمة عندهم اصالة العدم وعدم الدليل دليل العدم فيستعملونه فى نفى الحكم التكليفى والوضعى ولا مستند لهم فى ذلك يمكن التمسك به الا عموم اخبار البراءة فلا بد من تعميمها ولو بمساعدة افهامهم ففيه ان العلماء لم يستندوا فى الاصلين المذكورين الى هذه الاخبار.
(اما اصل العدم) فهو الجارى عندهم فى غير الاحكام الشرعية ايضا من الاحكام اللفظية كاصالة عدم القرينة وغيرها كاصالة عدم التجوز وعدم الاشتراك وعدم التخصيص فكيف يستند فيه بالاخبار المتقدمة اى اخبار البراءة.
(واما عدم الدليل دليل العدم) فالمستند فيه عندهم شىء آخر ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة مثل بناء العقلاء وديدن ارباب العقل فى