(اما مسائل القسم الاول) وهو الشك فى الجزء الخارجى فالاولى منها ان يكون ذلك مع عدم النص المعتبر فى المسألة فيكون ناشئا عن ذهاب جماعة الى جزئية الامر الفلانى كالاستعاذة قبل القراءة فى الركعة الاولى مثلا على ما ذهب اليه بعض فقهائنا وقد اختلف فى وجوب الاحتياط هنا فصرح بعض متأخرى المتأخرين بوجوبه وربما يظهر من كلام بعض القدماء كالسيد والشيخ لكن لم يعلم كونه مذهبا لهما بل ظاهر كلماتهم الأخر خلافه وصريح جماعة اجراء اصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط والظاهر
ـ (اقول) قد تقدم ان مسائل القسم الاول اربعة وهو ما يكون الترديد بين الاقل والاكثر فى اجزاء المركب المأمور به كالشك فى جزئية السورة او جلسة الاستراحة للصلاة مثلا فالاولى منها ان يكون الشك فى الجزء الخارجى مع عدم النص المعتبر فى المسألة فقد اختلفت كلمات الاصحاب فى جريان البراءة من وجوب الاكثر على اقوال ثلاثة.
(احدها) البراءة عقلا ونقلا وعدم وجوب الاحتياط وهو للمشهور من العامة والخاصة من المتقدمين والمتأخرين.
(وثانيها) عدم جريان البراءة مطلقا عقلا ونقلا.
(وثالثها) التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية بمعنى انه يجب الاحتياط عقلا لا شرعا فتجرى البراءة الشرعية دون العقلية وقد اختار الشيخ قدسسره القول الاول وهو جريان البراءة عقلا ونقلا حيث قال وكيف كان فالمختار جريان اصل البراءة لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل.
(ووجه القول الاول) مختصرا ليس هو إلّا انحلال العلم الاجمالى الى العلم التفصيلى بوجوب الاقل والشك البدوى فى وجوب الاكثر فلا مانع من جريان البراءة عقلا ونقلا.
(واما وجه القول الثانى) وهو اضعف الاقوال المذكورة فانه لا وجه