(فان قلت) ان الاوامر الشرعية كلها من هذا القبيل لابتنائها على مصالح فى المأمور به فالمصلحة فيها اما من قبيل العنوان فى المأمور به او من قبيل الغرض وبتقرير آخر المشهور بين العدلية ان الواجبات الشرعية انما وجبت لكونها ألطافا فى الواجبات العقلية فاللطف اما هو المأمور به حقيقية او غرض للامر فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف ولا يحصل إلّا باتيان كل ما شك فى مدخليته (قلت) اولا اما مسئلة البراءة والاحتياط غير مبتنية على كون كل واجب فيه مصلحة وهو لطف فى غيره فنحن نتكلم فيها على مذهب الاشاعرة المنكرين للحسن والقبح او مذهب بعض العدلية المكتفين بوجود المصلحة فى الامر وان لم يكن فى المأمور به وثانيا ان نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا ولذا لو اتى به لا على وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطف ولا اثر آخر من آثار العبادة الصحيحة بل اللطف انما هو فى الاتيان به على وجه الامتثال.
ـ (اقول) ولا بد قبل توضيح الاشكال والجواب عنه بالوجهين المذكورين من التعرض لامرين.
(احدهما) شرح كلام العدلية حيث قالوا ان الواجبات الشرعية الطاف فى الواجبات العقلية ويحتمل معناه بين وجوه انا نتعرض لبعضها.
(احدها) ان يكون معناه ان امتثال الواجب السمعى باعث على امتثال الواجب العقلى فان من امتثل الواجبات السمعية كان اقرب الى امتثال الواجبات العقلية ولا معنى اللّطف الا ما يكون المكلف معه اقرب الى الطاعة واليه يشير قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) وقوله (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ) وغيرهما وهو الذى اشار اليه فى جامع المقاصد حيث قال فى بيان معنى العبارة المذكورة ان امتثالها باعث على امتثال الواجبات العقلية انتهى فان من فعل