وحينئذ فيحتمل ان يكون اللطف منحصرا فى امتثاله التفصيلى مع معرفة وجه الفعل ليوقع الفعل على وجهه فان من صرح من العدلية بكون العبادات السمعية انما وجبت لكونها ألطافا فى الواجبات العقلية قد صرح بوجوب ايقاع الواجب على وجهه ووجوب اقترانه به وهذا متعذر فيما نحن فيه لان الآتي بالاكثر لا يعلم انه الواجب او الاقل المتحقق فى ضمنه ولذا صرح بعضهم كالعلامة ويظهر من آخر منهم وجوب تميز الاجزاء الواجبة من المستحبات ليوقع كلا على وجهه وبالجملة فحصول اللطف بالفعل المأتى به من الجاهل فيما نحن فيه غير معلوم بل ظاهرهم عدمه فلم يبق عليه الا التخلص من تبعة مخالفة الامر الموجه اليه فان هذا واجب عقلى فى مقام الاطاعة والمعصية ولا دخل له بمسألة اللطف بل هو جار على فرض عدم اللطف وعدم المصلحة فى المأمور به رأسا وهذا التخلص يحصل بالاتيان بما يعلم ان مع تركه يستحق العقاب والمؤاخذة واما الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان.
ـ الواجب السمعية كالصلاة والصوم وغيرهما يحصل له صفاء فى النفس وكمال فى الباطن ويكون مستعدا للاتيان بالواجبات العقلية كالعدل ووجوب رد الوديعة والاحسان ويحصل له المعارف الالهية.
(وثانيها) ان يكون قولهم هذا اشارة الى ما هو المذكور فى طرف العكس من القضية المعنونة فى باب الملازمة اعنى ان الواجبات السمعية منطبقة على الواجبات العقلية بحيث يحكم العقل بها تفصيلا على تقدير علمه بجهات الاحكام من المصالح والمفاسد من حيث انهما مما يحكم العقل بمقتضاهما بعد الاطلاع عليهما كما ذكروا فى بيان التلازم بين القاعدتين اعنى كل ما حكم به الشرع حكم به العقل وبالعكس واول الوجهين هو الاقرب وان كان المناسب