ـ ظاهره فان مدعاه جواز التصرف فى البعض والخبر بظاهره دال عليه.
(غاية الامر) لا يفيد تمام مراده وهو المنع عن مقدار الحرام ويمكن له التتميم بالاجماع المركب والمنع عن خصوص مقدار الحرام لاستقلال العقل بقبح الاذن فى المخالفة القطعية لكونه اذنا فى ارتكاب الحرام الواقعى مع ان حمل الحرام فى الخبر على الربوا بعيد ظاهرا لان ظاهر اخبار حلية الربوا المأخوذ جهلا قبل سماع آية التحريم حليته ولو لم يحصل الخلط إلّا ان يقال ان مراده قدسسره ليس الحمل على نفس الربوا بل المراد حمله على حرام آخر كالربا كما هو ثانى الاحتمالين فى كلام صاحب بحر الفوائد.
(وكما يكون الاخبار الواردة) فى حلية الربوا المأخوذ جهلا كاشفة عن اخذ العلم التفصيلى فى موضوع الحرمة واقعا بمعنى ان يكون معروض الحرمة الربوا المعلوم تفصيلا فكذلك يمكن ان يجعل هذا الخبر كاشفا عن ان الحرام المفروض فيه كان مما يعذر فيه الجاهل بالمعنى المذكور.
(ثم انه لا خلاف) فى معذورية الجاهل بحرمة الربوا من حيث الحكم التكليفى للنصوص الدالة على حليته فى صورة الجهل بل قال بعضهم لا فرق فيه بين القاصر والمقصر وانما الخلاف فى الحكم الوضعى فهل هو له حلال ولا يجب رده او يجب رده وان حاله حال العلم او يفرق بين كونه موجودا معروفا فيجب رده وبين كونه تالفا فلا يجب ففيه اقوال.
(فذهب الصدوق) فى المقنع والشيخ فى النهاية الى الاول وهو المحكى عن جماعة من المتأخرين وعن جماعة اخرى من المتأخرين الثانى بل عن المبسوط نسبته اليهم وان الجاهل كالعالم فى وجوب الرد من غير فرق بين وجود العين وتلفها وعن ابن الجنيد الثالث ويحتمل التفصيل بين الجاهل باصل الحكم والجاهل بالخصوصيات والبحث من هذه الجهة تفصيلا فى كتب الفقه فراجع.
(قوله متعسر بل متعذر الخ) يعنى حمل قوله عليهالسلام كل شىء لك حلال