(فان قلت) اذا سقط قصد التعيين لعدم التمكن فبأيهما ينوى الوجوب والقربة قلت له فى ذلك طريقان احدهما ان ينوى بكل منهما الوجوب والقربة لكونه بحكم العقل مأمورا بالاتيان بكل منهما وثانيهما ان ينوى بكل منهما حصول الواجب به او بصاحبه تقربا الى الله فيفعل كلا منهما فيحصل الواجب الواقعى وتحصيله لوجوبه والتقرب به الى الله تعالى فيقصد انى اصلى الظهر لاجل تحقق الفريضة به او بالجملة التى افعل بعدها او فعلت قبلها قربة الى الله وملخص ذلك انى اصلى الظهر احتياطا قربة الى الله وهذا الوجه هو الذى ينبغى ان يقصد ولا يرد عليه ان المعتبر فى العبادة قصد التقرب والتعبد بها بالخصوص.
ـ (اقول) ان ما يلاحظ فى العبادات فى مقام امتثالها بين امور :
(احدها) نية الوجه وانها واضح البيان من حيث ثبوت الخلاف فيها وما هو مقتضى البرهان.
(وثانيها) قصد القربة وهذا مما لا خلاف فى ثبوته.
(وثالثها) قصد التعيين وقد تقدم انه لو قيل باعتباره فهو فيما اذا تمكن المكلف من التعيين لا فيما لا يمكن فيه تعيين الواقع مضافا الى انه لا دليل على اعتباره (فحينئذ) ان قلت اذا سقط قصد تعيين المأمور به الواقعى لعدم التمكن فبأيهما ينوى الوجوب والقربة.
(وقد اجاب قدسسره) عن الاشكال بما حاصله ان فى نية الوجوب والقربة طريقين.
(احدهما) ان ينوى المكلف بكل منهما الوجوب والقربة هذا يصح بناء على القول بان الامر بالاحتياط شرعيا لا ارشاديا اذ يجوز له حينئذ ان يقصد