ـ والتوصليات كما هو ظاهر وعدم اعتبار قصد التعيين فيها اجماعى.
(وثالثها) انه لو قيل باعتبار قصد التعيين فهو فيما اذا تمكن المكلف من التعيين لا فيما لا يمكن فيه تعيين الواقع لعدم مساعدة دليل عليه كذلك ولم يقل احد باعتباره كذلك.
(ورابعها) انه لا دليل على اعتبار قصد التعيين فى الطاعة حتى فيما يتمكن فيه من التعيين ولذا ذكر فى محله انه يصح صحة عبادة تارك طريقى الاجتهاد والتقليد.