(فان قلت) مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعى كما فى الشبهة المجردة عن العلم الاجمالى مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعى الذى لم يعلم به المكلف ولو اجمالا وحليته فى الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراما واقعيا فلا ضير فى التزام ذلك فى الخمر الواقعى المعلوم اجمالا قلت الحكم الظاهرى لا يقدح مخالفته للحكم الواقعى فى نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة لرجوع ذلك الى معذورية المحكوم الجاهل كما فى اصالة البراءة او الى بدلية الحكم الظاهرى عن الواقع او كونه طريقا مجعولا اليه على الوجهين فى الطرق الظاهرية المجعولة واما مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين لان العلم بالتحريم يقتضى وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرم فاذن الشارع فى فعله ينافى حكم العقل بوجوب الاطاعة.
ـ (اقول) لما قال قدسسره فى الجواب عن السؤال الاول ان ابقاء الصحيحة على ظهورها يوجب المنافاة لما دل على تحريم العنوانات الواقعية مثل قوله اجتنب عن الخمر لان الاذن فى كلا المشتبهين ينافى المنع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم اجمالا فى متن الواقع والحال انه مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه فتوجه عليه السؤال المذكور.
(حيث قال) فان قلت مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعى كما فى الشبهة المجردة عن العلم الاجمالى مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعى الذى لم يعلم به المكلف ولو اجمالا وحليته فى الظاهر لا يوجب خروجه عن العموم المذكور حتى لا يكون حراما واقعيا فلا ضير فى التزام ذلك فى الخمر الواقعى المعلوم اجمالا.