ـ (لا يقال) اذا اجرينا اصالة الطهارة فى كل من الإناءين واخرجناهما عن موضوع النجس بحكم الشارع فليس فى ارتكابهما بناء على طهارة كل منهما مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس.
(لانه يقال) اصالة الطهارة فى كل منهما بالخصوص انما يوجب جواز ارتكابه من حيث هو واما الاناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته لانه نجس يقينا فلا بد اما من اجتنابهما تحصيلا للموافقة القطعية واما ان يجتنب احدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الخلاف المذكور فى محله هذا.
(وما ذكرناه) من حرمة المخالفة القطعية اذا كانت لخطاب تفصيلى فالمشهور عدم جوازها سواء كانت فى الشبهة الموضوعية او الحكمية كالمثالين المتقدمين وان كانت مخالفة لخطاب مردد بين خطابين كما اذا علمنا بنجاسة هذا المائع او بحرمة هذه المرأة او علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان او بوجوب الصلاة عند ذكر النبى صلىاللهعليهوآله ففى المخالفة القطعية حينئذ وجوه.
(احدها) الجواز مطلقا لان المردد بين الخمر والاجنبية لم يقع النهى عنه فى خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه وكذا المردد بين الدعاء والصلاة فان الاطاعة والمعصية عبارة عن موافقة الخطابات التفصيلية ومخالفتها.
(الثانى) عدم الجواز مطلقا لان مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقة للذم عليها ولا يعذر فيها الا الجاهل بها.
(الثالث) الفرق بين الشبهة فى الموضوع والشبهة فى الحكم فيجوز فى الاول دون الثانى لان المخالفة القطعية فى الشبهات الموضوعية فوق حد الاحصاء بخلاف الشبهة الحكمية كما يظهر من كلماتهم فى مسائل الاجماع المركب.
(الرابع) الفرق بين كون الحكم المشتبه فى موضوعين واحدا بالنوع كوجوب احد الشيئين وبين اختلافه كوجوب الشىء وحرمة آخر وقد بين الشيخ قدسسره وجه الفرق فى الثالث والرابع فى باب القطع فراجع ثم قال ره