ـ بل فعله المكلف حذرا من الوقوع فى الحرام الى ان قال فراجع.
(نعم) العنوان المذكور يناسب على مذاق الاخباريين حيث انهم بين من يقول بالوجوب الشرعى وبين من يقول بالوجوب الارشادى كما هو المحكى عن الوحيد البهبهانى حيث نسب القول بالوجوب الشرعى الى بعض الاخباريين.
(وعليه) ان وجوب الاجتناب عن كل واحد من المشتبهين هل هو لاجل الفرار عن الوقوع فى المؤاخذة بمصادفة ما ارتكبه للحرام الواقعى فلا مؤاخذة الا على تقدير الوقوع فى الحرام او هو بمعنى لزوم الاحتراز عنه من حيث انه مشتبه فيستحق المؤاخذة بارتكاب احدهما ولو لم يصادف الحرام وجهان بل قولان اقواهما الاول لان حكم العقل بوجوب دفع الضرر حتى فى مقطوعه سواء كان دنيويا او اخرويا حكم ارشادى لا يؤثر مخالفته فى استحقاق العقوبة.
(واما حكم الشرع) به فان كان الضرر اخرويا كان الحكم بوجوب الدفع ارشاديا ولم يترتب على موافقته ومخالفته سوى خاصية نفس المأمور به كما هو شأن الطلب الارشادى واما ان كان الضرر دنيويا كان الحكم المذكور مولويا وان كان مستكشفا من حكم العقل الارشادى فى مورده.
(والسر) ان الحكم المولوى ما يستحق تاركه العقاب لمجرد مخالفته وهذا ثابت فى حكم الشارع بحرمة الضرر الدنيوى والنهى عنه واما حكمه بالاجتناب عن العقاب والضرر الاخروى فلا يوجب لتاركه عقابا آخر وإلّا لتسلسل.
(قوله ولو ارتكبهما استحق عقابين) اشارة الى ثمرة الخلاف بين القولين المذكورين فانها تظهر فى موردين احدهما ارتكاب غير المصادف للواقع فيستحق به العقاب على الثانى دون الاول والثانى ارتكابهما تدريجا فلا يستحق على الاول إلّا عقابا واحدا واما على الثانى فيستحق عقابين قيل وينضم اليهما عقاب ثالث من جهة مخالفة الواقع كما ان فى ارتكاب مشتبه واحد عقاب واحد لو لم يتفق مخالفة الواقع.