(وينبغى التنبيه على امور) الاول انه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط فى مسئلة اشتباه القبلة ونحوها مما كان الاشتباه الموضوعى فى شرط من شروط الواجب كالقبلة واللباس وما يصح السجود عليه وشبهها بناء على دعوى سقوط هذه الشروط عند الاشتباه ولذا اسقط الحلى وجوب الستر عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس وحكم بالصلاة عاريا بل النزاع فيما كان من هذا القبيل ينبغى ان يكون على هذا الوجه فان القائل بعدم وجوب الاحتياط ينبغى ان يقول بسقوط الشروط عند الجهل لا بكفاية الفعل مع احتمال الشرط كالصلاة المحتمل وقوعها الى القبلة بدلا عن القبلة الواقعية ثم الوجه فى دعوى سقوط الشرط المجهول اما انصراف ادلته الى صورة العلم به تفصيلا كما فى بعض الشروط نظير اشتراط الترتيب بين الفوائت واما دوران الامر بين اهمال هذا الشرط المجهول واهمال شرط آخر وهو وجوب مقارنة العمل لوجهه بحيث يعلم بوجوب الواجب وندب المندوب حين فعله وهذا يتحقق مع القول بسقوط الشرط المجهول
ـ (التنبيه الاول) انه قد يقال بعدم وجوب الاحتياط فى موارد الشبهة الموضوعية فى الشرائط والموانع كالقبلة والساتر وما يصح السجود عليه ونحو ذلك بدعوى سقوط الشرط عند عدم العلم به تفصيلا فيأتى بالمشروط فاقدا للشرط او واجدا للمانع وحكى عن الحلى قده الحكم بوجوب الصلاة عاريا عند اشتباه الساتر الطاهر بالنجس لسقوط وجوب الستر حينئذ ولم يعلم وجه لسقوط الشرطية بمجرد الجهل بالموضوع وتردده بين امور محصورة إلّا اذا استفيد من دليل الشرطية اختصاصها بصورة العلم بموضوعها تفصيلا وإلّا فعلى فرض اطلاق ادلتها لا محيص بمقتضى العلم الاجمالى من الاحتياط وتكرار الصلاة.