جزئيته فقد ارتفع احتمال العقاب فى ترك ذلك المشكوك وحصل الامن منه فلا يجرى فيه حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل نظير ما اذا اخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الصلاة الى جهة خاصة من الجهات لو فرض كونها القبلة الواقعية فانه يخرج بذلك من باب المقدمة لان المفروض ان تركها لا يفضى الى العقاب نعم لو كان مستند الاحتياط اخبار الاحتياط كان لحكومة تلك الاخبار على اخبار البراءة وجه اشرنا اليه فى الشبهة التحريمية من اقسام الشك فى التكليف.
ـ الترخيص من الشارع واذا وصل الترخيص وحصل الامن منه كما فى قوله ما حجب الله وقوله رفع عن امتى وغيرهما فى ترك ما لم يعلم جزئيته فقد ارتفع احتمال العقاب فى ترك ذلك المشكوك فلا يجرى فيه حكم العقل بوجوب دفع العقاب المحتمل لعدم بقاء موضوعه.
(والعجب منه) قدسسره حيث ذكر فى المقام هذا الكلام ونقيضه اعنى ما هو عين مقالة صاحب الفصول ره فى باب الشبهة الوجوبية من المتباينين حيث قال بعد ان بنى فيها على الاحتياط ومما ذكرنا يظهر عدم جواز التمسك فى المقام بادلة البراءة مثل رواية الحجب والتوسعة الى ان قال فالعلم بوجوب كل منهما لنفسه وان كان محجوبا عنا إلّا ان العلم بوجوبه من باب المقدمة ليس بمحجوب عنا ولا منافاة بين عدم وجوب الشىء ظاهرا لذاته ووجوب ظاهرا من باب المقدمة فتأمل.
(نعم) لو كان مستند الاحتياط اخبار الاحتياط كان لحكومة اخبار الاحتياط على اخبار البراءة وجه اشار اليه قدسسره فى الشبهة التحريمية من اقسام الشك فى التكليف حيث قال بعد ذكر الآيات الدالة على البراءة.
(والانصاف) ما ذكرنا من ان الآيات المذكورة لا تنهض على ابطال