ـ الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات الى ان قال :
(فالحق) مع فرض عدم الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع على ما جاء به ان طرح الحكم الواقعى ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما الا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها فاذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شىء فلم يلتزم به المكلف لكنه فعله لا لداع الوجوب لم يكن عليه شيء.
(نعم) لو اخذ فى ذلك الفعل نية القربة فالاتيان به لا للوجوب مخالفة عملية ومعصية لترك المأمور به الى ان قال فملخص الكلام ان المخالفة من حيث الالتزام ليست مخالفة ومخالفة الاحكام الفرعية انما هى فى العمل ولا عبرة بالالتزام وعدمه.
(اقول) ان الاحكام الالهية على ثلاثة اقسام :
(احدها) ما يكون الاعتقاد فيه مطلوبا بالذات كالاصول الاعتقادية المتحققة بالاعتقادات القلبية التى لا مدخل للعمل فيها ولا شبهة فى وجوب الالتزام والتدين بها وعدم جواز المخالفة الالتزامية فيها.
(ثانيها) ما لا يكون الاعتقاد مطلوبا فيه كذلك بحيث يتحقق بدونه بل بالتزام خلافه ايضا كالواجبات التوصلية التى يكون المطلوب فيها وقوع الفعل كيفما اتفق حتى اذا اتى المكلف بها لا بعنوان انها واجبة تحقق المقصود كغسل الثوب ودفن الميت مثلا.
(ثالثها) ما يكون ذا جنبتين بمعنى ان الاعتقاد والالتزام ليس مطلوبا فيه بالذات لكنه شرط فى تحققه بحيث لو عرى عنه لم يقع على وجهه كالواجبات التعبدية التى اخذ فيها اعتبار قصد التقرب الذى لا يتحقق إلّا بالالتزام والتدين بها ومحل الكلام هاهنا هو الثانى كما لا يخفى.
(ثم) ان للالتزام مراتب عديدة ليس المقام مورد التعرض لها وكيف كان ان وجوب الالتزام بالحكم الواقعى مع قطع النظر عن العمل غير ثابت لان