(المسألة الثانية) اذا دار الامر بين الوجوب والحرمة من جهة اجمال الدليل اما حكما كالامر المردد بين الايجاب والتهديد او موضوعا كما لو امر بالتحرز عن امر مردد بين فعل الشىء وتركه فالحكم فيه كما فى المسألة السابقة (المسألة الثالثة) لو دار الامر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الادلة فالحكم هنا التخيير لاطلاق ادلته وخصوص بعض منها الوارد فى خبرين احدهما امر والآخر نهى خلافا للعلامة فى النهاية وشارح المختصر والآمدي مرجحا ما دل على النهى لما ذكرنا سابقا ولما هو اضعف منه وفى كون التخيير هنا بدويا او استمراريا مطلقا او مع البناء من اول الامر على الاستمرار وجوه تقدمت إلّا انه قد يتمسك هنا للاستمرار باطلاق الاخبار ويشكل بانها مسوقة لبيان
ـ (اقول) قد عرفت فى صدر البراءة ان الشيخ قدسسره قد عقد للبراءة ثمان مسائل اربع للشبهة التحريمية واربع للشبهة الوجوبية ومن كل اربع ثلاثة للشبهة الحكمية وواحدة للشبهة الموضوعية اذ منشأ الشك فى الحكمية تارة يكون فقد النص واخرى اجمال النص وثالثة تعارض النصين وفى الموضوعية منشأ الشك هو اشتباه الامور الخارجية.
(وقد عقد قدسسره) حسب مسلكه المتقدم فى اصالة البراءة اربع مسائل لدوران الامر بين الوجوب والحرمة فى المطلب الثالث ثلاثة منها للحكمية وواحدة للموضوعية.
(وبالجملة) اذا دار الامر بين وجوب شىء وحرمته فمنشأ الترديد(ان كان) عدم الدليل على تعيين احدهما بالخصوص بعد قيامه على احدهما فى الجملة كما اذ اختلفت الامة على قولين بحيث علم وجدانا عدم القول الثالث فقد تقدم فى اول المطلب الثالث انه لا ينبغى الاشكال فى اجراء اصالة عدم كل من الوجوب والحرمة