(السادس) ان الغالب عدم ابتلاء المكلف إلّا ببعض معين من محتملات الشبهة الغير المحصورة ويكون الباقى خارجا عن محل ابتلائه وقد تقدم عدم وجوب الاجتناب فى مثله مع حصر الشبهة فضلا عن غير المحصورة هذا غاية ما يمكن ان يستدل به على حكم الشبهة الغير المحصورة وقد عرفت ان اكثرها لا يخلو من منع او قصور لكن المجموع منها لعله يفيد القطع او الظن بعدم وجوب الاحتياط فى الجملة والمسألة فرعية يكتفى فيها بالظن إلّا ان الكلام يقع فى موارد.
ـ الاحتياط حتى مع حصر الشبهة.
(ولكن يرد عليه) او لا ان المدار لو كان على الابتلاء وعدمه لا نقلب عنوان المحصورة وغيرها الى موضوع آخر وهو كما ترى وثانيا ما تعرض له فى بحر الفوائد
(حيث قال ره) ان الاستدلال المذكور لا يفى بتمام المطلب بل محل الكلام اصلا لانك قد عرفت ان محل البحث فى الشبهتين ما كان جميع الاطراف منهما محلا لابتلاء المكلف دفعة واحدة غاية ما هناك كون عدم الابتلاء مع عدم حصر الشبهة غالبيا ومع حصره اتفاقيا لكنه لا يفيد بالنسبة الى محل البحث.
(نعم) لو كان عدم الابتلاء دائميا مع عدم حصر الشبهة كان التكلم فى حكمه فرضيا غير لائق بشأن العلماء لكن الامر ليس كذلك ودعوى الاجماع المركب وعدم الفصل فى حكم الشبهة مع عدم الحصر بين صورها واتمام الدليل بهذه الملاحظة كما ترى انتهى وفيه ما ترى فتأمل ان الوجوه المذكورة غاية ما استدلوا بها او يمكن ان يستدل بها على حكم الشبهة الغير المحصورة قد عرفت ان اكثرها لا يخلو من منع او قصور لكن المجموع منها لعلّه يفيد القطع او الظن بعدم وجوب الاحتياط فى الجملة وقد تقدم ان نقل الاجماع على عدم وجوب الاجتناب مستفيض وهو كاف فى المسألة.