(ومنها) ما دل على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا كاخبار جواز الاخذ من العامل والسارق والسلطان وسيجيء حمل جلها او كلها على كون الحكم بالحل مستندا الى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك فالخروج بهذه الاصناف من الاخبار عن القاعدة العقلية الناشية عما دل من الادلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية وهى وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب اطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة عن الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل جدا خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما
ـ (اقول) من جملة الاخبار الواردة فى حلية ما لم يعلم حرمته الاخبار التى دلت على جواز اخذ ما علم فيه الحرام اجمالا كاخبار جواز الاخذ من العامل والسارق والسلطان كرواية معاوية بن وهب قال قلت لابى عبد الله عليهالسلام اشترى من العامل الشيء وانى اعلم انه يظلم فقال عليهالسلام اشتر منه الخبر.
(ومنها) رواية إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشترى من العامل وهو يظلم قال يشترى منه ما لم يعلم انه ظلم فيه احدا.
(ومنها) رواية ابى بصير عن احدهما عليهماالسلام قال سألت احدهما عن شراء السرقة والخيانة فقال لا إلّا ان يكون قد اختلط معه غيره فاما السرقة بعينها فلا إلّا ان يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك.
(ومنها) رواية ابى عبيدة عن الباقر عليهالسلام قال سألته عن الرجل منا يشترى من السلطان من ابل الصدقة وغنمها وهو يعلم انهم يأخذون منهم اكثر من الحق الذى يجب عليهم قال عليهالسلام ما الابل والغنم الامثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه وغير ذلك من الاخبار الواردة فى ذلك.