كالدليل على المطلب احدهما الاخبار الدالة على هذا المعنى منها قوله (ع) ما اجتمع الحلال والحرام الاغلب الحرام الحلال والمرسل المتقدم اتركوا ما لا بأس به حذرا عما به البأس وضعفهما منجبر بالشهرة المحققة والاجماع المدعى فى كلام من تقدم ومنها رواية ضريس عن السمن والجبن فى ارض المشركين قال اماما علمت انه قد خلطه الحرام فلا تأكل واماما لم تعلم فكل فان الخلط يصدق مع الاشتباه ورواية ابن سنان كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان ان فيه الميتة فانه يصدق على مجموع قطعات لحم ان فيه الميتة.
ـ (قال قدسسره) وسيجيء حمل جلها او كلها على كون الحكم بالحل مستندا الى كون الشيء مأخوذا من يد المسلم ومتفرعا على تصرفه المحمول على الصحة عند الشك وبعبارة اخرى ان هذه الطائفة من الاخبار محمولة اما على مورد الامارة من اليد او فعل المسلم وغير ذلك واما على ما اذا كان بعض الاطراف خارجا عن محل الابتلاء.
(فالخروج بهذه الاصناف) من الاخبار المذكورة عن القاعدة العقلية الناشية عما دل من الادلة القطعية على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرمة الواقعية وهى وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ووجوب اطاعة التكاليف المعلومة المتوقفة عن الاجتناب عن كلا المشتبهين مشكل جدا فحينئذ لا بد من حمل الاخبار على مورد لا تقتضى القاعدة لزوم الاجتناب عنه كالشبهة الغير المحصورة او المحصورة التى لم يكن كل من محتملاتها محل الابتلاء للمكلف مثلا واما فى غير ذلك فالحكم بالحلية وطرح قاعدة وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة فى غاية الاشكال هذا.
(ولا يخفى عليك) ان ما ذكره قدسسره من عدم جواز الخروج