ـ فى قوله قواه يرجع الى صاحب المدارك وقوله من عدم وجوب الاجتناب بيان للموصول وضمير المبتدإ فى قوله هو ان المستفاد يرجع الى الكلام.
(وكيف كان قال ره فى المدارك) فى مبحث اشتباه الإناءين ان الاجتناب عنهما مذهب الاصحاب ومستنده رواية عمار وهى ضعيفة السند واحتج عليه فى المختلف ايضا بان اجتناب النجس واجب قطعا وهو لا يتم إلّا باجتنابهما وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وفيه نظر فان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه الا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه واستبعاد سقوط حكم هذه النجاسة شرعا اذا لم تحصل المباشرة بجميع ما وقع فيه الاشتباه غير ملتفت اليه وقد ثبت نظيره فى واجدى المنى فى الثوب المشترك الى ان قال ويستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء او خارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله وهو مؤيد لما ذكرناه انتهى.
(وفيه) ان رواية عمار موثقة وهى حجة عند بعض الاعلام مع ان الحكم فى الإناءين مقطوع به وقد نقل الاجماع عليه المحقق والعلامة وغيرهما كما نقله عنهم المحقق الكاظمى فى شرح الوافية والمحدث البحرانى فى الدرة النجفية على ما حكى عنهما قال الاول بل كاد ان يكون من بديهيات الاحكام.
(والفرق) بين واجدى المنى وبين المقام واضح لان الشك فى مسئلة واجدى المنى شك فى اصل التكليف بالنسبة الى كل منهما فيرجع الى اصالة الطهارة والبراءة بخلاف المقام.
(واما ما حكاه صاحب المدارك) عن الاصحاب فيما لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء او خارجه من جواز استعماله فخارج عن الفرض فان الشرط فى ايجاب العلم الاجمالى للاحتياط كون جميع اطرافه محلا للابتداء فلو خرج بعضها عن محل الابتلاء لم يؤثر العلم المذكور كما فى المثال لان خارج الاناء خارج عن محل الابتلاء كما لا يخفى.