ـ (قوله قال مجيبا عن ذلك) يعنى قال صاحب الحدائق فى الجواب عن ذلك اى عما حكاه صاحب المدارك عن الاصحاب فيما لو تعلق الشك بوقوع النجاسة فى الاناء او خارجه الخ انه من باب الشبهة الغير المحصورة نظرا الى ان خارج الاناء لا ينحصر فى شيء مضافا الى ان القاعدة المذكورة وهى قاعدة الاحتياط انما تتعلق بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التى تحويها حقيقة واحدة اذا اشتبه طاهرها بنجسها وحلالها بحرامها فيفرق فيها بين المحصور وغير المحصور بما تضمنه تلك الاخبار لا وقوع الاشتباه كيف اتفق انتهى كلامه.
(ولا يخفى) ان ما ذكره صاحب الحدائق فى الجواب الثانى ظاهر فى التفصيل المذكور ومراده من قوله بما تضمنه تلك الاخبار ، الاخبار الدالة على الحلية والبراءة مثل قوله عليهالسلام كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر وقوله (ع) كل شىء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه والاخبار الدالة على وجوب الاجتناب فى المشتبه مثل رواية الإناءين والثوبين المشتبهين واللحم المختلط ذكيه بميتة وغير ذلك.
(وذكر فى الحدائق على ما حكى عنه) ان الاخبار الاولى مختصة بالشبهة الغير المحصورة والاخبار الدالة على وجوب الاجتناب مختصة بالشبهة المحصورة