ـ وجوب الاحتياط المحقق القمى قده فمنع وجوب الزائد على واحدة من المحتملات مستندا فى ظاهر كلامه الى ما زعمه جامعا لجميع صور الشك فى المكلف به من قبح التكليف بالمجمل وتأخير البيان عن وقت الحاجة فانه ره جعل المدار فى ذلك على قبح التكليف بالمجمل من غير فرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية.
(قال فى القوانين) ص ٣٧ فى مسئلة قضاء الفوائت المنسية ما هذا لفظه وبالجملة لو لم يكن النص لم نقل بوجوب قضاء المنسية سيما على المختار من كون القضاء بالفرض الجديد وعموم الاوامر الدالة على وجوب قضاء ما فات لا يشمل المجهول لما ذكرنا من استحالته ولانه خلاف ظاهر تلك الاوامر فان ظاهرها صورة العلم فلاحظها ولو قلنا بالوجوب لقلنا انه لم يثبت الّا العقاب على ترك جميع المحتملات لا على ترك الفائت النفس الامرى حتى يلزم الاتيان بالجميع.
(وقد اورد عليه) الشيخ قدسسره بان الاشتباه فى الموضوع ليس من التكليف بالمجمل فى شىء لان المكلف به مفهوم معين طرأ الاشتباه فى مصداقه لبعض العوارض الخارجية كالنسيان ونحوه والخطاب الصادر لقضاء الفائتة يعم الفائتة المعلومة تفصيلا والمجهولة ولا مخصص له لا من العقل ولا من النقل.