(الرابع) انما ذكرنا فى المطلب الاول المتكفل لبيان حكم اقسام الشك فى الحرام مع العلم بالحرمة ان مسائله اربع الاولى منها الشبهة الموضوعية واما الثلاث الأخر وهى ما اذا اشتبه الحرام بغير الواجب لاشتباه الحكم من جهة عدم النص او اجمال النص او تعارض النصين فحكمها تظهر مما ذكرنا فى الشبهة المحصورة لكن اكثر ما يوجد من هذه الاقسام الثلاثة هو القسم الثانى كما اذا تردد الغناء المحرم بين مفهومين بينهما عموم من وجه فان مادتى الافتراق من هذا القسم ومثل ما اذا ثبت بالدليل حرمة الاذان الثالث يوم الجمعة واختلف فى تعيينه ومثل قوله (ص) من جدد قبرا او مثل مثالا فقد خرج عن الاسلام حيث قرء جدد بالجيم والحاء المهملة وقرء جدث بالجيم والثاء المثلثة.
ـ عدم حرمة المخالفة القطعية فيها لعدم تمكن المكلف منها ووجوب الموافقة القطعية متفرع عليها فلا بد من الالتزام بعدم التنجيز فى المقام ايضا فان المخالفة القطعية لا تتحقق إلّا بارتكاب جميع الاطراف وهو متعذر او متعسر عادة فلا تجب الموافقة القطعية ايضا فلا يكون العلم الاجمالى منجزا لا محالة.
(والحاصل) ان الشبهة اما ان تكون شبهة القليل فى الكثير فهى الشبهة الغير المحصورة حقيقة واما ان تكون شبهة القليل فى القليل وهى الشبهة المحصورة حقيقة واما ان تكون شبهة الكثير فى الكثير وهى المبحوث عنها فى المورد الثالث وقد حكم الشيخ قدسسره بكونها ملحقة بالشبهة المحصورة ويظهر من عبارته انها ملحقة بالشبهة المحصورة حكما لا موضوعا.
(قوله الرابع انما ذكرنا فى المطلب الاول الخ) قد تقدم فى اول اصالة الاشتغال المطلب الاول فى دوران الامر بين الحرام وغير الواجب ومسائله اربع الاولى لو علم التحريم وشك فى الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجى المسماة