(السابع) قد عرفت ان المانع من اجراء الاصل فى كل من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالى بالتكليف المتعلق بالمكلف وهذا العلم قد ينشأ عن اشتباه المكلف به كما فى المشتبه بالخمر او النجس او غيرهما وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما فى الخنثى العالم اجمالا بحرمة احد لباسى الرجل والمرأة عليه وهذا من قبيل ما اذا علم ان هذا الاناء خمرا وان هذا الثوب مغصوب وقد عرفت فى الامر الاول انه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين وبين الخطابين المعلوم وجود موضوع احدهما بين المشتبهين وعلى هذا فيحرم على الخنثى كشف كل من قبليه لان احدهما عورة قطعا والتكلم مع الرجال والنساء الا لضرورة وكذا استماع صوتهما وان جاز للرجال والنساء استماع صوتها بل النظر اليها لاصالة الحل بناء على عدم العموم فى آية الغض للرجال وعدم جواز التمسك بعموم حرمة ابداء الزينة على النساء لاشتباه مصداق المخصص وكذا يحرم عليه التزويج والتزوج لوجوب احراز الرجولية فى الزوج والانوثية فى الزوجة اذ الاصل عدم تأثير العقد ووجوب حفظ الفرج.
ـ (اقول) ان العلم الاجمالى بالتكليف المتعلق بالمكلف قد ينشأ عن اشتباه المكلف به كما فى المشتبه بالخمر او النجس او غيرهما وقد يكون من جهة اشتباه المكلف كما فى الخنثى العالم اجمالا بحرمة احد لباسى الرجل والمرأة عليه هذا على تقدير عدم كونها طبيعة ثالثة لعدم العلم الاجمالى على تقدير كونها كذلك.
(وكيف كان) ان الكلام فى الخنثى تارة يقع فى حكمها التكليفى واخرى