(وبما ذكر يبطل قياس ما نحن فيه) على دوران الامر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية فان فوات النفع من حيث هو نفع لا يوجب ضررا واما الاخبار الدالة على التوقف فظاهرة فيما لا يحتمل الضرر فى الترك كما لا يخفى وظاهر كلام السيد الشارح للوافية جريان اخبار الاحتياط ايضا فى المقام وهو بعيد واما قاعدة الاحتياط عند الشك فى التخيير والتعيين فغير جار فى امثال المقام مما يكون الحاكم فيه العقل فان العقل اما ان يستقل بالتخيير واما ان يستقل بالتعيين فليس فى المقام شك على كل تقدير وانما الشك فى الاحكام التوقيفية التى لا يدركها العقل إلّا ان يقال ان احتمال ان يرد من الشارع حكم توقيفى فى ترجيح جانب الحرمة ولو لاحتمال شمول اخبار التوقف لما نحن فيه كاف فى الاحتياط والاخذ بالحرمة (ثم لو قلنا) بالتخيير
ـ (يعنى) وبما ذكرنا من ان المصلحة الفائتة بترك الواجب ايضا مفسدة يبطل قياس دوران الامر بين الوجوب والتحريم على دوران الامر بين فوت المنفعة الدنيوية وترتب المضرة الدنيوية لانه قياس مع الفارق اذ ليس فى فوت المنفعة الدنيوية مضرة بخلاف ما نحن فيه فان فى ترك الواجب مضرة كوجودها فى فعل الحرام.
(واما الاخبار الدالة على التوقف الخ) هذا جواب عمّا ربما يتوهم ان مقتضى اخبار التوقف هو ترجيح جانب الحرمة على الوجوب فى المقام وتعين الاخذ بها فيه كما استدل المستدل فى اول استدلاله فى قوله بظاهر ما دل على وجوب التوقف عند الشبهة(وحاصل جوابه قدسسره) عنه ان اخبار التوقف لا تشمل المقام لانها ظاهرة فيما لا يحتمل الضرر فى تركه فموردها هو ما دار الامر بين الحرمة وغير الوجوب اذ مفادها ان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام فى الهلكة ولا ريب ان الهلكة انما هى فى الاقتحام فى الشبهة لا فى ترك الاقتحام كما هو ظاهر اخبار التوقف مع ان فيما نحن فيه من دوران الامر بين الوجوب والتحريم مما يحتمل الضرر فى تركه ايضا