فهل هو فى ابتداء الامر فلا يجوز له العدول عما اختار او مستمر فله العدول مطلقا او بشرط البناء على الاستمرار وجوه يستدل للاول بقاعدة الاحتياط واستصحاب حكم المختار واستلزام العدول للمخالفة القطعية المانعة عن الرجوع من اول الامر الى الاباحة ويضعف الاخير بان المخالفة القطعية فى مثل ذلك لا دليل على حرمتها كما لو بدء للمجتهد فى رأيه او عدل المقلد عن مجتهده لعذر من موت او جنون او فسق او اختيار على القول بجوازه ويضعف الاستصحاب بمعارضة استصحاب التخيير الحاكم عليه ويضعف قاعدة الاحتياط بما تقدم من ان حكم العقل بالتخيير عقلى لا احتمال فيه حتى يجرى فيه الاحتياط ومن ذلك يظهر عدم جريان استصحاب التخيير اذ لا اهمال فى حكم العقل حتى يشك فى بقائه فى الزمان الثانى فالاقوى هو التخيير الاستمرارى لا للاستصحاب بل لحكم العقل فى الزمان الثانى كما حكم به فى الزمان الاول.
ـ فان الاقتحام فى الحرام كما يوجب الهلكة كذلك ترك الاقتحام فيه ايضا يوجب الهلكة بترك الواجب.
(وظاهر كلام السيد الشارح للوافية الخ) يعنى يستفاد من ظاهر كلام السيد جريان اخبار الاحتياط فى المقام وان مقتضاها تقديم الحرمة ولكنه بعيد لعدم امكان الاحتياط فى دوران الامر بين المحذورين هذا ولكن قد نقل بعض المحشين كلام السيد فلا دلالة فيه على جريان اخبار الاحتياط فى المقام حتى تعجب فقال ولا ادرى من اين نقل المصنف عنه ذلك ثم ادعى ان كلام السيد صريح فى ان الحكم التخيير وان اخبار الاحتياط لا يجرى فى دوران الامر بين المحذورين فراجع.
(واما قاعدة الاحتياط عند الشك فى التخيير والتعيين الخ) اقول دوران الامر بين التعيين والتخيير.
(تارة) يكون مورده الحكم الشرعى كالخصال الثلاث فى باب الكفارة بناء