(اقول) اما ما ادعاه من عموم تلك الاخبار لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى فلو لا عدوله عنه فى باب البراءة والاحتياط من الادلة العقلية لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم اولا ومنع كون الجزئية امرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفى وهو ايجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء ثانيا واما ما استشهد به من فهم الاصحاب وما ظهر له بالتصفح ففيه ان ما يظهر للمتصفح فى هذا المقام ان العلماء لم يستندوا فى الاصلين المذكورين الى هذه الاخبار اما اصل العدم فهو الجارى عندهم فى غير الاحكام الشرعية ايضا من الاحكام اللفظية كاصالة عدم القرينة وغيرها فكيف يستند فيه بالاخبار المتقدمة واما عدم الدليل دليل العدم فالمستند فيه عندهم شىء آخر ذكره كل من تعرض لهذه القاعدة كالشيخ وابن زهرة والفاضلين والشهيد وغيرهم
ـ (اما ما ادّعاه) صاحب الفصول من شمول اخبار البراءة لنفى غير الحكم الالزامى التكليفى يعنى لنفى الحكم الوضعى كالجزئية والشرطية والمانعية وغير ذلك فلو لا عدوله ره عن مدعاه الذى تعرض له فى مبحث الصحيح والاعم فى باب البراءة والاحتياط من الادلة العقلية لذكرنا بعض ما فيه من منع العموم لاخبار البراءة المذكورة لنفى الحكم الغير التكليفى (اولا) بل هى مختصة بالشك فى الحكم التكليفى من جهة ظهورها فى نفى المؤاخذة التى لا تجرى الا فى نفيه كما سيصرح به الشيخ قدسسره.
(واما) ثانيا فبمنع كون الجزئية امرا مجعولا شرعيا حتى يتعلق الحكم باثباتها ونفيها بل هى كسائر الاحكام الوضعية من الامور الاعتبارية المنتزعة من الاحكام التكليفية وسيأتى فى باب الاستصحاب ان مذهب الشيخ قدسسره بل الذى استقر عليه رأى المحققين ان الاحكام الوضعية ليست مجعولة.