ـ فيها يرجع عند النظر الدقيق الى الشك فى التكليف لما اشير اليه فى محله من انه ينحل الى العلم التفصيلى بالنسبة الى الاقل والشك بالنسبة الى الاكثر كما صرح بذلك الشيخ قدسسره فى اول المطلب الثانى من هذا الباب.
(وكيف كان) ان الشيخ قدسسره قدّم فى المقام الشبهة التحريمية الموضوعية محصورها وغير محصورها على الشبهة التحريمية الحكمية نظرا الى اشتهار عنوانها فى كلمات العلماء بخلاف التحريمية الحكمية بل لم يتعرض التحريمية الحكمية بمسائلها الثلاث إلّا باختصار فى آخر المطلب الاول.
(وقد عقد قدسسره) فى الموضع الثانى لدوران الامر بين المتباينين حسب مسلكه المتقدم فى اصالة البراءة ثمان مسائل اربع للشبهة التحريمية واربع للشبهة الوجوبية ومن كل اربع ثلاثة للشبهة الحكمية وواحدة للشبهة الموضوعية اذ منشأ الشك فى الحكمية اما فقد النص او اجمال النص او تعارض النصين وفى الموضوعية هو اشتباه الامور الخارجية(وعلى كل حال) البحث عن الشبهة التحريمية الموضوعية فى الشك فى المكلف به يقع فى مقامين المقام الاول فى الشبهة المحصورة المقام الثانى فى الشبهة الغير المحصورة.
(اما المقام الاول) فالكلام فيه يقع من جهتين.
(احدهما) جواز ارتكاب كلا الامرين او الامور وطرح العلم الاجمالى وعدمه وبعبارة اخرى حرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم وعدمها.
(الثانى) وجوب اجتناب الكل وعدمه وبعبارة اخرى وجوب الموافقة القطعية للتكليف المعلوم وعدمه.
(والنزاع) فى الفرض الاول يرجع الى ان العلم الاجمالى هل هو كالتفصيلى يقتضى تنجز التكليف اولا يقتضى التنجز كما نسب الى المحقق الخوانسارى فلا بدّ له من الالتزام بعدم حرمة المخالفة القطعية مطلقا فى الشبهة التحريمية والوجوبية(ثم انه لا بأس بالاشارة) الى امرين تعرض لهما بعض المحققين (احدهما)