ـ فى مشكوك الحلية بمعنى دلالتها على عدم الاعتناء باحتمال الحرمة وجعل محتمل الحلية بمنزلة مقطوعها والبناء على كونه هو الموضع المحلل.
(وهذا المعنى) فى المشتبهات بالشبهة البدوية موجود بالنسبة الى جميعها لان المفروض عدم العلم الاجمالى فيها فالبناء على حلية بعضها لا تنافى البناء على حلية بعضها الآخر فتدل على حلية جميعها يقينا.
(واما فى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى) فلا يوجد إلّا بالنسبة الى بعضها لان الموجود فيها ليس إلّا شك واحد واحتمال كون بعضها حلالا وبعضها الآخر حراما فالبناء على حلية بعضها وكونه الموضوع المحلل يستلزم عقلا للبناء على كون غيره هو الموضوع المحرم فالتخيير الموجود فيها انما هو من لوازم وحدة الشك فيها ووجوده على البدل فى كل من المشتبهات لا من جهة استعمال اللفظ فى التخيير.
(وقوله فتأمل حتى لا يتوهم الخ) يعنى ان مشكوك الحلية والحرمة لك حلال ظاهرا سواء كان من الشبهات البدوية او المقرونة بالعلم الاجمالى والحلية على البدلية فى الثانية لا يراد من الحديث بل لازم الحكم بحلية احد المشتبهين الحكم بحرمة الآخر وإلّا فدلالة الحديث على الحلية فيهما على نسق واحد.
(ولكن قال بعض المحشين) ان دلالة الحديث فى كل من الشبهة البدوية او المقرونة بالعلم الاجمالى ليست على نسق واحد لان دلالته بالنسبة الى الشبهة البدوية مطلقة بمعنى عدم وجوب الاجتناب فى شىء منها وجواز الارتكاب فى كل واحد من مواردها بخلاف الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالى فان جواز الارتكاب فى احد اطرافها مقيد بالاجتناب عن الآخر وجعله بدلا عن الحرام فلا يجوز الارتكاب فى جميع اطرافها.
(وكون المطلق والمقيد) معنيين متغايرين مما لا كلام فيه والتوهم لا يندفع بما ذكره قدسسره بل ما سبق فى اول بحث البراءة من دعوى شمول