(والحاصل) ان مقصود الشارع من هذه الاخبار ان يلغى من طرفى الشك فى حرمة الشيء وحليته احتمال الحرمة ويجعل محتمل الحلية فى حكم متيقنها ولما كان فى المشتبهين بالشبهة المحصورة شك واحد ولم يكن فيه إلّا احتمال كون هذا حلالا وذاك حراما واحتمال العكس كان الغاء احتمال الحرمة فى احدهما اعمالا له فى الآخر وبالعكس وكان الحكم الظاهرى فى احدهما بالحل حكما ظاهريا بالحرمة فى الآخر وليس معنى حلية كل منهما الا الاذن فى ارتكابه والغاء احتمال الحرمة فيه المستلزم لاعماله فى الآخر فتأمل حتى لا يتوهم ان استعمال قوله كل شيء لك حلال بالنسبة الى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالى والشبهات المجردة استعمال فى معنيين (قلت) الظاهر من الاخبار المذكورة البناء على حلية محتمل التحريم والرخصة فيه لا وجوب البناء على كونه هو الموضوع المحلل ولو سلم فظاهرها البناء على كون كل مشتبه كذلك وليس الامر بالبناء فى كون احد المشتبهين هو الخل امرا بالبناء على كون الآخر هو الخمر فليس فى الروايات من البدلية عين ولا اثر فتدبر.
ـ المستفاد من الخبر التزاما.
(والحاصل) انه لا مانع من الرجوع الى اصالة الاباحة فى واحد من المشتبهين على سبيل التخبير على التقدير المذكور الا استعمال اللفظ فى اكثر من معنى واحد التعيين فى الشبهات البدوية والتخيير فى الشبهات المحصورة وهو ممنوع بنا على ما عليه الاكثر بل على القول بالجواز ايضا على ما تعرض له فى بحر الفوائد.
(حيث قال) ان ظاهر الاخبار هو التعيين لا التخيير بل المراد ان مفاد الاخبار ليس إلّا التعيين فى جميع المقامات لكنها انما تدل على الاباحة التعيينية