(المسألة الثانية) ما اذا اشتبه الواجب فى الشريعة بغيره من جهة اجمال النص بان يتعلق التكليف الوجوبى بامر مجمل كقوله ايتنى بعين وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما فى بعض الروايات وغيرها كما فى بعض آخر والظاهر ان الخلاف هنا بعينه الخلاف فى المسألة الاولى والمختار فيها هو المختار هناك بل هنا اولى لان الخطاب هنا تفصيلا متوجه الى المكلفين فتأمل وخروج الجاهل لا دليل عليه لعدم قبح تكليف الجاهل بالمراد من المأمور به اذا كان قادرا على استعلامه من دليل منفصل فبمجرد الجهل لا يقبح توجيه الخطاب ودعوى قبح توجيهه على العاجز عن استعلامه تفصيلا القادر على الاحتياط فيه باتيان المحتملات ايضا ممنوعة لعدم القبح فيه اصلا وما تقدم من البعض من منع التكليف بالمجمل لاتفاق العدلية على استحالة تأخير البيان قد عرفت منع قبحه اولا وكون الكلام فيما عرض له الاجمال ثانيا.
ـ (اقول) اذا كانت الشبهة لاجل تعارض النصين فحكمها التخيير فى الاخذ باحد النصين مطلقا فى الشبهة الوجوبية والتحريمية لاطلاق ما دل على التخيير عند تعارض الاخبار وفيما عدا ذلك تجب الموافقة القطعية سواء كانت الشبهة موضوعية كبعض موارد القصر والاتمام او حكمية كان المنشأ فقد النص او اجماله (وما يظهر) من كلامه قدسسره فيما يأتى عن قريب من عدم تصوير اجمال النص بالنسبة الى الغائبين عن وقت الخطاب لاختصاص الخطابات بالمشافهين او الموجودين فى ذلك الزمان فيرجع اجمال النص بالنسبة الى الغائبين الى فقد النص فهو خلاف التحقيق فى الخطابات الشرعية فان توهم اختصاص الخطاب بالحاضرين مبنى على ان تكون القضايا الشرعية من القضايا الخارجية.