ـ إن شاء الله تعالى نعم لو حصل للاصل فى هذا الملاقى بالكسر اصل آخر فى مرتبته كما لو وجد معه ملاقى المشتبه الآخر كانا من الشبهة المحصورة.
(قوله ولو كان ملاقات شىء لاحد المشتبهين الخ) اقول ما تقدم من الكلام كله فى حكم الملاقى بالكسر لاحد المشتبهين اذا كان الملاقاة بعد العلم الاجمالى وكان الملاقى بالفتح موجودا وقد عرفت ان الحكم فيه وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر بقى الكلام فى بيان حكم باقى الصور المتصورة فى المسألة وان جميع الصور ليست متحدة الحكم وهى اربع صور.
(الاولى) ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى مع بقاء الملاقى بالفتح ولا اشكال فى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر ووجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح كالصورة السابقة لعين ما ذكر من الوجه فى تلك الصورة.
(الثانية) ما لو كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالى وفقد الملاقى بالفتح قبله ثم حصل العلم الاجمالى بنجاسة المشتبه الباقى او المفقود قام الملاقى بالكسر مقام الملاقى بالفتح بمعنى انه يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر وعن صاحب الملاقى لان اصالة الطهارة فى الملاقى بالكسر معارضة باصالة الطهارة فى المشتبه الآخر لعدم جريان الاصل فى المفقود حتى يعارضه لما اشار اليه قدسسره فى الامر الثالث من عدم جريان الاصل فيما لا يبتلى به المكلف ولا اثر له بالنسبة اليه.
(الثالثة) ما لو كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالى مع فقد الملاقى بالفتح بعده ايضا لا اشكال فى هذه الصورة فى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بالكسر وعدم قيامه مقام الملاقى لسلامة الاصل من جانب الملاقى بالكسر عن معارضة اصالة الطهارة عن جانب صاحب الملاقى بالفتح لسقوطها بمعارضتها الاصالة الطهارة فى الملاقى