ـ (ثم تعرض قدسسره) فى المطلب الثالث لحكم دوران الامر بين المحذورين اى الوجوب والحرمة وقبل ذكر الاقوال فى المقام وبيان الصحيح والسقيم منها لا بأس بالاشارة الى امر وهو انه يعتبر فى دوران الامر بين المحذورين امران.
(احدهما) دوران الفعل بين الوجوب والحرمة فقط وعدم احتمال اتصافه بغيرهما من الاحكام الغير الالزامية فانه مع احتمال ذلك يرجع الى البراءة لكونه شكا فى التكليف الالزامى بل هو اولى بجريان البراءة من الشبهة التحريمية المحضة او الوجوبية المحضة لعدم جريان ادلة الاحتياط فيه لعدم امكانه.
(ثانيهما) ان لا يكون احد الحكمين بخصوصه موردا للاستصحاب اذ عليه يجب العمل بالاستصحاب وينحل العلم الاجمالى لا محالة اذا عرفت محل النزاع فنقول ان تحقيق الحال فى دوران الامر بين المحذورين يقتضى التكلم فى مقامات ثلاثة.
(المقام الاول) دوران الامر بين المحذورين فى التوصليات مع وحدة الواقعة كما لو دار الامر بين كون المرأة المعينة محلوفة الوطى او محلوفة الترك فى ساعة معينة.
(المقام الثانى) دوران الامر بين المحذورين فى التعبديات بمعنى ان يكون احد الحكمين او كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة.
(المقام الثالث) دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة بلا فرق بين التعبديات والتوصليات فى ذلك.
(اما المقام الاول) وهو دوران الامر بين المحذورين فى التوصليات مع وحدة الواقعة فالاقوال فيه خمسة.
(الاول) تقديم احتمال الحرمة لكون دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة(الثانى) الحكم بالتخيير بينهما شرعا.
(الثالث) هو الحكم بالاباحة شرعا والتخيير بينهما عقلا واختاره صاحب الكفاية ره.